الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37077 بتاريخ 2017/03/30 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 أوت 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس *****. ضد (1) *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 30/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلت مستنداته من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، وكان يقتصر على مؤاخذات عامة لا تبين النص القانوني المدعى خرقه ولا كيفية وقوع الخرق.
- مناقشة وقائع الدعوى وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون القرار بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.