Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19423 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا ثبت تسليم الاستدعاء شخصيا للطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب على الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.