Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36014 بتاريخ 31/3/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ دون إعادة تقييم الأدلة

J P 36014/201731 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على عناصر الإثبات المعروضة ولم يتضمن تحريفا لها.
  2. لا ينهض التعقيب على مجرد مجادلة موضوعية في وزن أقوال الشاكي أو الشهود أو في ترجيح رواية على أخرى، لأن ذلك لا يعد خطأ في تطبيق القانون ما دام الحكم قد أقام قضاءه على تعليل مستساغ.
  3. يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات الفصل 2168 متى بين الأسس التي اعتمدها للإدانة وربطها بعناصر الإثبات، ولا يعيبه عدم الأخذ بدفوع المتهم إذا كانت المحكمة قد قدرتها ضمنيا من خلال تعليلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.