Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29817 بتاريخ 30/03/2017 : انتفاء قيام جريمة مسك مادة مخدرة عند ثبوت سلبية التحليل البيولوجي

J P 29817/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تنتفي مسؤولية المتهم عن استهلاك مادة مخدرة متى أثبت التحليل البيولوجي بصفة يقينية سلبية النتيجة، بما يجعل الإسناد الجزائي مجردا في حقه لغياب الدليل العلمي الحاسم على الاستهلاك.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد قرينة الإدانة متى لم تقم على مستند صحيح منتج، ويكون التعقيب غير مؤسس إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت خلو الحكم المطعون فيه من السند الواقعي والقانوني الذي اعتمده.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في تقدير الأدلة، لأنها تندرج ضمن الجدل الموضوعي الممنوع تعقيبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.