Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36844 بتاريخ 03/04/2017 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على تطابق غير ثابت بين تصريحات الأطراف والمعاينات

J P 36844/20173 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لسلامتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقدير الوقائع لا تمتد إلى تحريف محتويات الملف أو الاستخلاص من معطياته بما يخالف الثابت منه.
  3. يكون الحكم فاسد التعليل مستوجبا للنقض إذا بنى قضاءه على اعتبار تطابق وسائل الإثبات رغم قيام تعارض جوهري بينها دون بيان موجب ترجيح أو تسويغ إهمال بعض المعطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.