Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36844 بتاريخ 03/04/2017 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على تطابق غير ثابت بين تصريحات الأطراف والمعاينات
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لسلامتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقدير الوقائع لا تمتد إلى تحريف محتويات الملف أو الاستخلاص من معطياته بما يخالف الثابت منه.
- يكون الحكم فاسد التعليل مستوجبا للنقض إذا بنى قضاءه على اعتبار تطابق وسائل الإثبات رغم قيام تعارض جوهري بينها دون بيان موجب ترجيح أو تسويغ إهمال بعض المعطيات.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.