Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 04/04/2017 : القضاء بالإلزام المدني في الطور الاستئنافي يتوقف على استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي تلقائيا بالإلزام المدني ضد متهم صدر لفائدته حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة ما لم يكن القائم بالحق الشخصي قد استأنف ذلك الحكم في شقه المتعلق بالحق الشخصي.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا جزم بتوفر أركان الجريمة على أساس افتراضات أو تخمينات دون مناقشة الدفوع الجوهرية والقرائن المستمدة من أوراق الملف والتي من شأنها أن تنفي الركن المادي أو المعنوي.
- يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض متى استندت المحكمة في إسناد الفعل إلى المتهم على خلاف ما هو ثابت بأوراق الدعوى وبوجه يغير جوهر الواقعة ويؤثر في قيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 91 م ا ج-الفصل 12 من الدستور-الفصل 100 م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 54 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.