Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 363362 بتاريخ 04/04/2017 : بطلان عدم إشعار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بثبوت ضرر
Principe juridique
- إذا اقتصر الإغفال على عدم احترام إجراء إشعار جهة معينة دون أن يتعلق ذلك بقواعد تهم النظام العام أو بإجراء أساسي، فإنه يعد مساسا بمصلحة شخصية ولا يترتب عنه البطلان إلا عند إثبات الضرر المترتب عنه.
- إن عدم ترتيب المشرع جزاء سقوط الحق عند عدم احترام آجال أو كيفية الإشعار يجعل الدفع بالسقوط غير قائم بذاته، ويتعين الاكتفاء بالجزاء الذي ينسجم مع قاعدة اشتراط الضرر عند التمسك بالبطلان الإجرائي.
- لا يجوز اعتبار عقد التامين منفسخا متى لم يثبت توجيه تنبيه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل شهرين من إنتهاء العلاقة التعاقدية وفق الشروط العامة لعقد التامين.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم ع 23دد لسنة 1962 المؤرخ في 1962/8/30-الفقرة 4 من الفصل 15 من المرسوم عن 23دد لسنة 1962-الفصل 12 من المرسوم المذكور-الفصل 18 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 5 من م إ ج-الفقرة الثانية معنى الفصل 4 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.