Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 363454 بتاريخ 04/04/2017 : استبعاد حجية الحكم الجزائي على المدني عند عدم ثبوت صيرورته باتا

J P 363454/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم حجية الأمر المقضي به جزائيا على المدني إلا إذا كان الحكم الجزائي باتا وثابتا بالملف، ويكون التعويل على إدانة غير نهائية سوء تقدير يعيب الحكم.
  2. عند تعهد الدائرة الجناحية بالدعوى المدنية عرضا يتعين عليها تقدير المسؤولية وفق جدول توزيع المسؤوليات المصاحب لأحكام الفصل 123 من م ت متى كان النص منطبقا على النزاع.
  3. يترتب عن تطبيق جدول توزيع المسؤوليات أن حرمان السائق من التعويض يكون في حدود المسؤولية المحمولة عليه بحسب ذلك الجدول، ولا يجوز العدول عنه إلى أساس قانوني غير منطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 89 من م ط-الفصل 101 من م إع-الفصل 123 من القانون ع86دد لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.