Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53096 بتاريخ 04/04/2017 : تعدد الجرائم لذات المقصد يوجب الاقتصار على العقاب الأشد

J P 53096/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. تحرير محضر البحث من قبل الأعوان المتضررين لا يشكل في حد ذاته إخلالا بواجب الحياد طالما بقيت تصريحاتهم مجرد أقوال متضرر وتولت المحكمة تقديرها في نطاق سلطتها التقديرية على ضوء بقية عناصر الملف.
  2. الإخلال ببيانات محضر الإحتفاظ من حيث ساعة الإحتفاظ أو إمضاء المعني أو التنصيص على هوية من مدد في الإحتفاظ لا يرتب إلا بطلان المحضر المذكور وفق النص المنطبق دون أن يمتد إلى بطلان التعهد برمته.
  3. عدم الالتزام الجزئي بإجراءات تسيير الجلسة لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت تحقق ضرر لأحد أطراف القضية.
  4. إذا كانت الأفعال المجرمة غير متبائنة وكانت واقعة لمقصد واحد على معنى الفصل 55 من م ج تعين الاقتصار على عقاب واحد هو الأشد وإفراد عقاب مستقل عن كل جنحة يعد خرقا لقاعدة من النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها تلقائيا عملا بالفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 19 من الدستور-الفصل 13 من م إ ج-الفصل 143 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 151 من م إج-الفصل 199 من م إج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.