Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 363182 بتاريخ 04/04/2017 : وجوب تحديد الحالة المعتمدة من الجدول المصاحب لأحكام الفصل 123 عند التصادم في اتجاه واحد

J P 363182/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. عند حصول تصادم بين عربتين في اتجاه واحد تكون المحكمة ملزمة بتحديد الحالة التي اعتمدتها من الجدول المصاحب لأحكام الفصل 123 من القانون ع86 دد لسنة 2005 حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق ذلك الجدول.
  2. عدم بيان المحكمة للحالة المعتمدة من الجدول المصاحب لأحكام الفصل 123 يجعل تعليلها قاصرا بما يعيب الحكم بضعف التعليل ويوجب نقضه.
  3. حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل القانوني المحدد عندما يكون الفصل القانوني المطبق مؤسسا على جدول حالات يتعين تعيينها صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من القانون ع86 دد لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.