. الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 37311 بتاريخ 06 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 01 أكتوبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2572
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 06/04/2017 : نقض الإدانة عند اعتماد المحكمة على تصريح غير مستقر تعارضه شهادة تبرئة دون تعليل
Principe juridique
- يكون الحكم متسما بضعف التعليل موجبا للنقض متى اعتمد في الإدانة على تصريحات غير مستقرة مع قيام شهادات واضحة مناقضة لها تبرئ المتهم دون بيان أسباب ترجيح تلك التصريحات على غيرها.
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون متى تأسس الحكم على مستندات صحيحة متساندة في إثبات أركان الجريمة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه وهنها بمؤيدات جدية.
- يترتب على نجاح الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.