الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 4-36362دد الامل 2017/4/4 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها ب***** ***** ***** بتاريخ 2015/6/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36362 بتاريخ 04/04/2017 : عدم قبول التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يثر أمام محكمة القرار المنتقد
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المنتقد متى كان يتصل بما لم تتناوله حقوق الدفاع في الاستئناف، لأن المحكمة لا تكون مطالبة بالجواب إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف.
- لا يجوز للمسؤول مدنيا أن يثير مجددا مسألة تتعلق بمآل الدعوى العمومية أو بإسناد كامل الخطأ لمتهم آخر متى اتصل القضاء بالدعوى العمومية وصارت نهائية في حقه لغياب طعن النيابة العمومية، إذ يكون ذلك خروجا عن حدود صفته وحقوقه في التقاضي.
- يترتب عن خيبة الطاعن في طعنه بالتعقيب الحجز للخطية طبق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.