ناع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 37383.2015دد القرار 2017-04-03 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتــــــــــي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/02. من طرف : السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : المعقب ضده المتهم : ***** ***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي عـ 6400
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37383.2015 بتاريخ 03/04/2017 : إدانة المتهم جزائيا تستوجب قيام دليل معتبر يتجاوز شهادة منفردة غير معززة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من مشمولات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت تحريف أو خرق للقانون.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية متى بني على موازنة مستفيضة لعناصر الملف دون تحريف أو مغالطة، ولا يعيبه مجرّد عدم الأخذ بتصريحات شاهد بعينه إذا لم تكن مؤيدة بقرائن خارجية.
- لا تنهض الشهادة المنفردة غير المعززة بقرائن خارجية كافية دليلا للإدانة عند منازعتها، بما يوجب رفض طلب نقض مبني على مجرد إعادة مناقشة الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.