Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36710 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- يظل استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع، غير أن مشروعية هذا التقدير تقتضي تعليلا مستساغا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون تجاوز الحدود القانونية للعقوبة.
- يُعدّ تعليل الأحكام شرطا لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في المآل القضائي.
- القضاء ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، وإغفال ذلك يُعدّ سوء تطبيق للقانون يبرّر النقض.
- لا تُعدّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الشكلية الصرفة متى لم ينص التجريم على إجراء بعينه كعنصر من عناصر قيامها، ويقتصر النظر في صحة الإجراءات على مدى احترام الأعمال التي يلتزم بها البنك عند رجوع الشيك بدون رصيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.