Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0661 بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة

J P 0661/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة ينهض على وجوب توفير الظروف والضمانات الكفيلة بإشعار المتقاضي بالاطمئنان والثقة في حياد القاضي، ويكفي دفع تلك الشبهة لتحقيق حسن سير العدالة وصيانة سمعة القضاء دون اشتراط البت في مشروعية التخوف ذاته.
  3. يترتب على قبول مطلب الاستجلاب رفع أسباب التجريح بإبعاد الملف عن المحكمة المعنية وإحالته إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لحياد جهة التحقيق وحسن سير القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.