Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0662 بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية من قاضي التحقيق لا يكون إلا إذا اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة بما يضمن الاطمئنان والثقة في القضاء.
- تقدير قيام الشبهة الجائزة يستند إلى معيار توفير الظروف والضمانات الكفيلة بإبعاد كل شعور بالخوف لدى المتقاضين وترسيخ الثقة الكاملة في القضاة المعهود إليهم النظر في النزاع.
- قبول مطلب الاستجلاب يترتب عليه رفع أسباب التجريح تحقيقا لحسن سير القضاء وإبعادا لكل شبهة جائزة دون اشتراط الحسم في مشروعية التخوف موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.