Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36281 بتاريخ 06/04/2017 : صحة قرار الإحالة متى صدر طبق القانون المنطبق زمن الفعلة
Principe juridique
- تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
- صحة قرار الإحالة تتحدد بمطابقته للقانون المنطبق زمن الفعلة، ولا يترتب عن صدور قانون لاحق قبل الحكم البات بطلان الإحالة، لأن تطبيق النص الجديد يبقى رهينا بكونه أرفق بالمتهم.
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنحل إلى جدل موضوعي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 20 و22و29و35و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 28 من الأمر عدد 608 المؤرخ في 1977/07/27-الفصلين 56و57 من المجلة الجزائية-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/06/02-الفصول 4و5و199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الأمر العلي المؤرخ في 1955/12/29 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي-الفصل الثاني من قانون إصدار المجلة الجديدة-الفصل الثالث منه-الفصل الأول من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.