Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46075 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 263 من م ا ج

J P 46075/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وثبت تسلّمه لها شخصيا ثم لم يقم بالإجراءات التي يحمّلها له الفصل 263 من م ا ج.
  2. تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بالبطاقة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعتمد كمنطلق لترتيب آثار الفصل 263 من م ا ج المتعلقة بسقوط الطعن.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.