Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46075 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 263 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وثبت تسلّمه لها شخصيا ثم لم يقم بالإجراءات التي يحمّلها له الفصل 263 من م ا ج.
- تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بالبطاقة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعتمد كمنطلق لترتيب آثار الفصل 263 من م ا ج المتعلقة بسقوط الطعن.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.