Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36800 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 36800/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. عدم احترام المعقب للموجبات الإجرائية المحمولة عليه قانونا في تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل يجعل طعنه غير مستوف لإجراءاته القانونية ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند خيبة الطعن يتجه حجز المال المؤمن على من أمنه باعتباره أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.