Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36800 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- عدم احترام المعقب للموجبات الإجرائية المحمولة عليه قانونا في تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل يجعل طعنه غير مستوف لإجراءاته القانونية ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند خيبة الطعن يتجه حجز المال المؤمن على من أمنه باعتباره أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.