Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46295 بتاريخ 10/04/2017 : حجية محضر البحث لا تتعطل بإضافة وثائق السيارة لاحقا متى تطابقت مع معطياته

J P 46295/201710 avril 2017

Principe juridique

  1. محضر البحث الذي أسبغ عليه المشرّع حجية قانونية يبقى معتمدا لإثبات العناصر التي عاينها أو دونها باحث البداية متى لم تقم حجة قانونية تنال من تلك الحجية.
  2. خلو الملف من وثائق وسيلة النقل لا يمنع المحكمة من اعتماد الوثائق المدلى بها لاحقا متى تطابقت مع المعطيات الواردة بمحضر البحث وكانت صالحة لربط المركبة موضوع النزاع بعقد التأمين.
  3. لا يقبل دفع شركة التأمين بعدم إمكان الحسم في المسؤولية بدعوى الاقتصار على رواية طرف واحد إذا كان تغيّب السائق الممتنع عن الإدلاء بتصريحاته راجعا إليه ولا يجوز ترتيب تبعات ذلك على القائم بالحق الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.