Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38774 بتاريخ 11/04/2017 : قصور التعليل في بيان مفهوم العملة المدلسة عند تطبيق الفصل 185 من م ج
Principe juridique
- يشترط لسلامة تطبيق التجريم المتعلق بتدليس العملة بيان المحكمة لمفهومها للعملة المدلسة تحديدا حتى يمكن مراقبة انطباق النص الجزائي على الوسيلة المعتمدة في إحداث الورقة النقدية.
- يعد التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة باستخلاص توافر المشاركة في وضع عملة مدلسة دون توضيح ما إذا كان الفعل يدخل ضمن التدليس بالمعنى المقصود بالنص الجزائي أو يندرج ضمن وصف جزائي آخر بحسب طبيعة العملة المنسوخة.
- يتسم الحكم بضعف التعليل وسوء تقدير عناصر التجريم إذا بُني على تحريف مضمون الأقوال الثابتة التي تفيد العلم بالتدليس وعرض تصريف الورقة، بما يمنع استخلاص صحيح للركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.