Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35640 بتاريخ 07/04/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا يمنعها الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- منع سماع القائم بالحق الشخصي بصفته شاهدا لا يقتضي تجريد تصريحاته من كل قيمة قانونية لمجرد قيامه بالحق الشخصي، وخاصة التصريحات المدونة قبل مباشرة إجراءات الحق الشخصي.
- تصريحات الشاكي المضمنة بمحضر البحث الجزائي قبل قيامه بالحق الشخصي تبقى لها حجيتها القانونية ولا تتأثر بقيامه لاحقا بإجراءات الحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.