Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37583 بتاريخ 10/04/2017 : اعتماد التعويض في تصادم العربات البرية ذات محرك رهين تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 37583/201710 avril 2017

Principe juridique

  1. إهمال محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير التعويضات وعدم الرد عليها بردّ مقنع وواضح يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
  2. تحديد مقدار التعويض في حوادث المرور يفترض بيان النص القانوني المنطبق على الحالة وتحديد نسبة المسؤولية على ضوء معاييره، إذ لا يكفي الاستناد إلى الإدانة الجزائية وحدها لتحميل المسؤولية المدنية كاملة متى كانت قواعد توزيع المسؤولية تفرض التناسب بين المسؤولية والتعويض.
  3. إذا تعلّق الحادث بتصادم عربتين بريتين ذات محرك تعيّن تطبيق أحكام الفصل 123 م ت وما يحيل عليه من جدول تحديد المسؤوليات لتحديد نسبة المسؤولية المحمولة على كل طرف، ويعدّ اعتماد الفصل 122 م ت في هذه الصورة خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.