Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37528 بتاريخ 10/04/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم بلوغ العلم له شخصيا
Principe juridique
- لا يقتصر دور المحكمة على بحث أدلة الإدانة بل يلتزم أيضا باستقراء ما يمكن أن يفضي إلى البراءة أو إلى تخفيف المسؤولية تحقيقا لمقتضيات العدل والإنصاف.
- حضور المتهم أمام المحكمة يعد شرطا لازما لممارسة حق الدفاع عبر تقديم الأدلة النافية للتهمة أو المخففة لها، وهو ما يبرر تمكينه من إعادة النظر في الحكم الغيابي بطريق الاعتراض ضمن الحدود التي رسمها القانون.
- يشترط لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر فيه حضور المعترض، فإذا تخلف عن الحضور تعين على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لموضوع الدعوى تطبيقا للنصوص المنظمة للاعتراض.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 304-امر 1896/12/10-الفصل 53 مج-الفصل 143 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 183 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.