الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 37227 دد 2017/04/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق منوبها المتهم ***** ***** ***** ينوبه أيضا الاستاذ ***** ***** ، بتاريخ 16 سبتمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 2238دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37227 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
- يكون الطعن القائم على سوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاصها للنتيجة، متى بيّن الحكم عناصر اقتناعه تعليلا كافيا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يعدّ تقدير جدية الادعاء بالإكراه المبطل للاعتراف من المسائل الوجدانية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لردّه أن تستخلص من ظروف الملف ما يفيد تناسق الاعتراف واسترساله بما يجعل الدفع بالإكراه غير قائم على ما يعضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.