Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41696 بتاريخ 11/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بيان مفهومها للتدليس بما يمكّن من مراقبة انطباق الوصف الجزائي
Principe juridique
- لا يشترط لقيام جريمة المشاركة في وضع أو عرض العملة الورقية الرائجة قانونا تعدد عمليات العرض متى كان النص يجرّم فعل العرض في ذاته دون تقييده بالتكرار.
- قصور التعليل يترتب عندما تكتفي المحكمة بإثبات المشاركة في وضع عملة مدلسة دون تحديد مفهومها للتدليس على نحو يبيّن ما إذا كانت الأفعال محل التتبع تندرج تحت التجريم المعتمد أم تحت وصف جزائي مغاير.
- تعذر مراقبة حسن تطبيق النص الجزائي يقوم إذا لم يوضح الحكم عناصر المفهوم القانوني الذي اعتمده للركن المادي للجريمة بما يسمح ببيان مدى انطباق النص على الواقعة المعروضة.
Textes appliqués
- الفصل 85 1 من م ج-الفصل 185 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.