Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37308 بتاريخ 11/04/2017 : تعمد إلحاق الأذى ينفي وصف الخطأ في جريمة الجروح

J P 37308/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الأفعال المعروضة عليها أن تستعرض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
  2. يستند التمييز بين الخطأ غير القصدي وبين الاعتداء القصدي إلى مدى توافر عنصر القصد وقيام النية المسبقة لإحداث الضرر عن دراية بالعواقب، فإذا ثبت هذا العنصر خرجت الأفعال عن نطاق الخطأ وعدم الاحتياط وتعين توصيفها على أساس القصد.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون متى كان التكييف الذي انتهت إليه محكمة الموضوع مؤسسا على استخلاص سائغ من عناصر الملف ومطابقا لمقتضيات تكييف الوقائع على ضوء أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.