Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37137 بتاريخ 11/04/2017 : جريمة افتعال شهادة إدارية تقوم بمجرد إنشاء الوثيقة المفتعلة دون اشتراط تداولها
Principe juridique
- جريمة افتعال وثيقة إدارية أصلها صحيح تعد جريمة مستقلة عن جريمة استعمال تلك الوثيقة لاختلاف الأركان المكونة لكل منهما، فلا يصح ربط قيام الافتعال بثبوت الاستعمال.
- تتحقق جريمة الافتعال بوصفها جريمة حينية بمجرد إنشاء الوثيقة المفتعلة مع العلم اليقيني بعدم الحق في إنشائها وبأن ذلك اعتداء على سلطة مختصة في إقامة الوثيقة، دون اشتراط دخولها حيز التداول.
- تسبيب الأحكام واجب ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية، ويعد الخلط بين أركان جرائم مختلفة بما يؤدي إلى اشتراط ركن غير لازم سببا لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.