Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37136 بتاريخ 11/04/2017 : جريمة افتعال شهادة إدارية تقوم بمجرد إنشاء الوثيقة بقصد جنائي

J P 37136/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. جريمة افتعال وثيقة إدارية أصلها صحيح جريمة مستقلة عن جريمة استعمالها لاختلاف أركان كل منهما، فلا يجوز تعليق قيام الافتعال على ثبوت التداول الذي يندرج ضمن الاستعمال.
  2. جريمة الافتعال جريمة حينية تقوم بمجرد إنشاء الوثيقة مع العلم اليقيني بعدم الحق في إنشائها وبالاعتداء على سلطة مختصة في إقامتها، دون اشتراط إدخال الوثيقة في التداول.
  3. تعليل الحكم يكون واجبا لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا كان مستساغا وله أصل ثابت بالملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.