الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 42379 بتاريخ 13 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 31 ديسمبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6553 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42379 بتاريخ 13/04/2017 : وجوب تصدي محكمة الاستئناف للإخلالات الجوهرية المتصلة بالنظام العام
Principe juridique
- الإخلالات الإجرائية الجوهرية المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تكشف لها وجودها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- يتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها بالطعن أن تتثبت من نطاق الاستئناف وأطرافه وفق ما هو ثابت بالملف وأن تبت في الاختلافات الإجرائية المتعلقة به، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
- القضاء باتصال القضاء لا يكون سائغا إلا إذا دعّمته المحكمة بما يفيد تحققه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.