Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39800 بتاريخ 13/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يفترض استرداد الحقوق قانونا

J P 39800/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عند تنزيل شروطه القانونية.
  2. استرداد الحقوق المترتب عن العقوبة بالسجن من أجل جنحة لا يتحقق إلا بعد مضي عامين من تاريخ قضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمرور الزمن بحسب الصور التي ضبطها القانون.
  3. لا يعتد باسترداد الحقوق على أساس سقوط العقوبة بمرور الزمن إذا لم تنقض مدة سقوط العقوبات في الجنح، ويترتب عن مخالفة ذلك خرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.