Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37431 بتاريخ 13/04/2017 : اختصاص قاضي الأطفال بنظر المخالفات المسندة لمن لم يتجاوز سن الثمانية عشر سنة بتاريخ اقترافها

J P 37431/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. اختصاص النظر في المخالفات والجنح والجنايات المسندة لمن يتراوح سنه بين الثلاثة عشر والثمانية عشر سنة ينعقد لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال دون المحاكم الجزائية العادية.
  2. تحديد سن الطفل لأغراض الاختصاص في المادة الجزائية يكون بالرجوع إلى تاريخ اقتراف الجريمة لا إلى تاريخ التتبع أو المحاكمة.
  3. الحكم الصادر عن محكمة جزائية عادية في واقعة تعود بالنظر لقاضي الأطفال يعد مخالفا لمقتضيات مجلة حماية الطفل ويوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.