Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37951 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا

J P 37951/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي بنت عليها إعادة التكييف أو في وزنها لوسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون القرار المطعون فيه محصنا من النقض متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لجوهر الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.