الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 39798 2017/04/13 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** 2 ***** 3 ***** 4/ *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 28 أكتوبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39798 بتاريخ 13/04/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر في تكوين عقيدتها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأقوال المتضرر وسائر الشهادات لا يكتسب حجية التعليل إلا إذا بُني على مناقشة الأسباب الجوهرية المثارة وبيان وجه اعتمادها أو طرحها بما يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال.
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري يرمي إلى لزوم استدعاء الشهود ومكافحتهم بالمتهمين متى كان من شأن ذلك أن يؤثر في تكوين عقيدة المحكمة بخصوص ثبوت التهمة أو تجردها.
- للمحكمة بصفتها محكمة موضوع سلطة البحث عن الحقيقة واتخاذ ما تراه لازما من إجراءات التحقيق لاستجلاء الواقعة، غير أن استعمال هذه السلطة يقتضي تعليلا يبرز سبب عدم القيام بالإجراء المطلوب عندما يكون دفعا جوهريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.