Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37588 بتاريخ 13/04/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية دون بيان وجه قانوني من أوجه الطعن

J P 37588/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان وجه الطعن القانوني من بين الأوجه المحددة قانونا، ولا يكفي التمسك بطرح عام أو بحجة مفردة لا تُبرز خرقا للقانون أو فسادا في التعليل.
  2. لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
  3. يرد مطلب التعقيب إذا انصب على مجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في عناصر الملف دون تقديم ما من شأنه أن يوهن الأسس القانونية التي بُني عليها القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.