Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37532 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا خارج وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة تطبيق القانون.
- يتحقق قيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 136 م ج عند ثبوت استعمال إحدى الوسائل المحددة حصرا فيه للتسبب أو محاولة التسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو في استمرار توقفه، ويقتضي ذلك دليلا له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 136 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.