الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37497 2017/04/13 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 أكتوبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 30
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37497 بتاريخ 13/04/2017 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية عبر بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ثبوت عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
- لا يكفي خلو ملف القضية مما يفيد صدور حكم سابق بعقوبة سالبة للحرية لاستخلاص نقاوة السوابق العدلية، لأن هذا الاستنتاج لا يقوم مقام الدليل الذي يقتضيه القانون.
- يعد إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة دون إضافة بطاقة السوابق العدلية تعليلا قاصرا وخرقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.