Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37410 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل عند استبعاد أدلة الإدانة دون مناقشتها

J P 37410/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى باعتماد قرائن البراءة وأعرض عن مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف أو عن بيان أسباب استبعادها دون إجراء موازنة تمكّن من ترجيح أحد الجانبين على الآخر.
  3. تصريحات المتضرر يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات وتقوم مقام الشهادة متى حافظ على مركزه كشاهد ولم يقم بالحق الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.