الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37410 2013/04/13 :جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 أكتوبر 2015 السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****.. ضد ***** بن ***** ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37410 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل عند استبعاد أدلة الإدانة دون مناقشتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى باعتماد قرائن البراءة وأعرض عن مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف أو عن بيان أسباب استبعادها دون إجراء موازنة تمكّن من ترجيح أحد الجانبين على الآخر.
- تصريحات المتضرر يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات وتقوم مقام الشهادة متى حافظ على مركزه كشاهد ولم يقم بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.