Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37740 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 37740/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا.
  2. لا يمنع من حيث المبدأ اعتماد شهادة متهم على متهم متى تعززت بقرائن أو معطيات أخرى من أوراق القضية بما يطمئن وجدان المحكمة.
  3. يثار نقض الحكم بسبب هضم حقوق الدفاع عند ثبوت إغفال المحكمة لمناقشة الدفوع الجوهرية أو عدم الرد عليها، أما اختلاف تقدير المحكمة لما ورد بالتصريحات أو التحريرات فلا ينهض سببا للنقض متى كان ذلك داخلا في سلطتها في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.