Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37944 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء جريمة سرقة مزارع عند انعدام نسبة الاستيلاء على الصابة
Principe juridique
- لا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسّسا على أبحاث تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تنتفي أركان جريمة سرقة مزارع إذا لم تُسند الشكاية واقعة سرقة الصابة إلى المتهم وكان الثابت من الملف أن الفعل لا يجاوز منع الغير من جني الصابة باعتبار اشتراكه في الأرض.
- يكون الحكم سليما واقعا وقانونا إذا استند في نفي الجريمة إلى ما له أصل ثابت بالملف من تلازم تصريحات الشاكي مع اعترافات المتهم في حدود المنع دون الاستيلاء على الصابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.