Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37850 بتاريخ 14/04/2017 : امتداد مجال التأمين الوجوبي لحوادث جولان العربة دون اعتبار لمكان وقوعها
Principe juridique
- مجال التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك يرتبط بمجال المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال العربة في الجولان، ولا يخرج عنه إلا بنص استثنائي وارد على سبيل الحصر بمجلة التأمين.
- ورود عبارتي الإستعمال والجولان على سبيل الإطلاق يفيد شمول التغطية لكل حالات جولان العربة دون تقييد بأمكنة معينة ودون إحالة لازمة إلى التعريف الضيق لحادث الطريق بمجلة الطرقات.
- لا يتوقف استحقاق التعويض في إطار التأمين الوجوبي على كون الحادث وقع بالطريق العام، إذ تظل الحوادث المرتبطة بجولان العربة خاضعة لمجلة التأمين ولو حصلت في أماكن متصلة بالطرقات أو في أماكن مغلقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.