Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37889 بتاريخ 14/04/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند نقص إمضاءات القضاة

J P 37889/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب البطلان عن عدم استكمال إمضاءات القضاة على نسخة الحكم طبقا للفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن هذا البيان من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
  2. يتعين على محكمة الأصل عند التصريح بالإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إبراز أركانها القانونية، وخاصة صفة الفاعل كشريك وكون محل الاستيلاء مشتركا، وإلا عدّ الحكم مخالفا لنص التجريم.
  3. يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر مناقشة عناصر الملف دون إهمال الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.