Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53071 بتاريخ 18/04/2017 : لا يقبل تعقيب قرارات دائرة الإتهام متى انصبّ على منازعة تقديرها لتكييف الفعل خارج حالات الطعن القانونية

J P 53071/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.
  2. لا ينهض سبب للتعقيب إذا لم يُنسب إلى قرار دائرة الإتهام تقصير في الأبحاث بالمعنى المقصود قانونا، كما لا يُقبل الطعن عندما لا يثبت أن القرار أغفل الشرائط الجوهرية الواجب تضمينها من عرض الوقائع ووصف الأفعال.
  3. توجيه الاتهام من دائرة الإتهام يقوم على مجرد الشك ولا يُعدّ حكما نهائيا في ثبوت التهمة، بما يجعل إثارة النزاع في التكييف أو في عناصر الجريمة من مسائل تُطرح أمام الدوائر الحكمية وتخضع لرقابة التعقيب عند الطعن في حكم نهائي الدرجة.

Textes appliqués

  • الفصلين 172 و175 و 176 و 177 من م ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 260 من م إ ج-الفصل 273 من م ! ج-الفصل 51 من م إج-الفصل 171 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.