Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33352 بتاريخ 17/04/2017 : رفض مطلب التعقيب عند خلوه من بيان أوجه هضم حقوق الدفاع بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- لا يقبل الدفع بهضم حقوق الدفاع تعقيبيا إذا ورد مجردا من التوضيح والبيان الكافيين لتحديد وجه الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه وتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للاعتراض، فإن النعي الموجه إلى الحكم على أساس مسائل لا تتصل بهذا القضاء الشكلي يكون غير مؤسس.
- إن عدم إيداع بعض المؤيدات التي لا أثر لها في النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم لا يصلح سببا لتعقيبه متى كان القضاء قد بني على علة إجرائية مستقلة وكافية لحمله.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 183 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.