Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54165 بتاريخ 20/04/2017 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة

J P 54165/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة ضد قرار دائرة الاتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار أن هذه الصورة تندرج ضمن معنى الحكم بأن لا وجه للتتبع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدلول تصريحات المظنون فيه وما إذا كانت إقرارا بالتهمة أو مجرد عنصر من عناصر ماديات الملف يندرج ضمن سلطتها في الموازنة بين أدلة الإدانة وأسباب البراءة متى كان التعليل مستساغا ومستمدا من مظروفات الملف.
  3. استبعاد دائرة الاتهام لطلبات إجراء أعمال تحقيق إضافية لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى قدرت أن تلك الأعمال غير لازمة لتقصي الحقيقة في جوهر النزاع وبقي ذلك داخلا ضمن اجتهادها في تقدير الأدلة ووجاهة اتخاذها.

Textes appliqués

  • الفصلين 154 و 155 من م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 260 من م ا ج-الفقرة الأولى من الفصل 106 من م ا ج-قرارها عدد 10927 المؤرخ في 2001/10/25-الفصل 438 م ا ع-الفصل 152 م اج-الفصل 116 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.