Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37923 بتاريخ 18/04/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 37923/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا شمل مختلف عناصر القضية دون إغفال وجاء مجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع.
  3. الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي لا يقوم بذاته قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة إذا لم يقرّر المشرّع صراحة إسناد هذه الحجية لهذا الامتناع.
  4. لا يكفي الاستناد إلى قرائن غير مباشرة لا تثبت محل الجريمة بذاته لإقامة جريمة الاتجار في الأقراص المخدرة متى انتفى الحجز الفعلي للمادة المخدرة أو الدليل المباشر عليها.

Textes appliqués

  • القانون عدد 54 المؤرخ في 1969/07/26-القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م إج-الفصل 87 م ط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.