Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 318 بتاريخ 18/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 318/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب، داخل الأجل القانوني، لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن سقوط مطلب التعقيب بقوة القانون.
  2. يُعدّ أجل إيداع مؤيدات التعقيب أجلا حاسما ومرتبا للسقوط، فلا يقبل الطعن شكلا إذا لم تُستوفَ خلاله الإجراءات الشكلية التي رتب المشرّع على إغفالها سقوط الطعن.
  3. عند الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا، يتعين ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن ذلك وفق النص المنطبق، ومنها حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.