الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35957دد 2017/04/18 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 06 جويلية 2015 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 965دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لحدود العقاب القانونية عند إبدال السجن بخطية
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- إبدال العقاب السالب للحرية بخطية مالية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يوجب النقض متى تم دون خرق للحدين الاقصى أو الادني المغررين للجريمة ومتى كان القرار معللا بما يكفي لرد مطاعن ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.