Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37540 بتاريخ 18/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
- يعد أجل الثلاثين يوما لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه أجلا حاسما يترتب عن عدم احترامه جزاء السقوط دون بحث موضوع التعقيب.
- يسوغ للمحكمة عند التصريح بسقوط مطلب التعقيب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه ومنها الحجز في معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.