Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54675 بتاريخ 20/04/2017 : عدم بطلان الإجراءات لعدم إرجاع بطاقة الجلب بنتيجة

J P 54675/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون، ويكون الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا أبرزت المحكمة العناصر التي وازنت بينها وانتهت على ضوئها إلى نتيجة سائغة.
  2. أحكام الفصل 78 م إ ج المتعلقة بإصدار بطاقة جلب وصيغتها وإجراءات إطلاع محرك أو شيخ مكان الإقامة عند تعذر العثور على ذي الشبهة وردت بصيغة الإجازة لا الوجوب، ولا يرتب المشرع جزاء عند مخالفتها.
  3. رجوع بطاقة الجلب بدون نتيجة لا يترتب عنه تعطيل سير مرفق القضاء، ولا يمنع اتخاذ الإجراءات اللاحقة متى استندت جهة الحكم إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  4. مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 68 و 78 م إ ج-الفصل 168 م إج-الفصل 85-القرار التعقيبي عدد 212/99 المؤرخ في 1999/06/03 م ق ت عدد 10 ديسمبر 2000 ص 91-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.